* سؤال: موقع الإمامة: هل هي من الأصول أو الفروع؟
الجواب: الشيعة يذهبون إلى أنها من الأصول الاعتقادية، وكتبهم العقائدية والروائية تشهد بذلك، بينما يذهب أهل السنة إلى أن الإمامة من فروع الدين لا أصوله، ومن ثم يمكن للمكلف الإعراض عنها والجهل بها كما يذكر ذلك الآمدي في "غاية المرام" ص363، والغزالي في "الإقتصاد من الاعتقاد" ص234.
وهنا يبدو نوع تهافت في هذا الرأي فمن جهة يقولون أن الإمامة من الفروع والمرتبطة بالأحكام العملية لا الاعتقادية وأن الأليق إدراجها بكتب الفروع لا كتب علم الكلام كما يقول ذلك الإيجي في "المواقف" ص395، والتفتازاني في "شرح المقاصد" ج2 ص271 ولكن من جهة أخرى نجد الطحاوي في "شرح العقيدة الطحاوية" ص471 يورد مسألة تحديد الخليفة أبي بكر وأنه الخليفة الأول المقدم ثم بقية الخلفاء كعقيدة من عقائد أهل السنة.
طبعا المروي من طرقنا أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. (فيما رواه الكليني في الكافي ج2 ص20 ح6 بسندين صحيحين، وكذلك رواه الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق ص409 ح9 بسند معتبر عند من يوثق شيخه الطالقاني الذي ترضى عليه، ورواه أيضا الخزاز القمي في كفاية الأثر ص296، والكشي في رجاله ص425 في ترجمة عيسى بن السري، وابن أبي حمزة الطوسي في الثاقب في المناقب ص495 ح424)
وكذلك رواه بعض محدثي أهل السنة كابن أبي عاصم بلفظ مقارب أن رسول الله (ص) قال:
«من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية».
قال الألباني: إسناده حسن. (كتاب السنة ص489)
والتعبير بموت الجاهلية يعني وجود خلل وانحراف في صاحبه وكأنه ما أسلم وما دخل في الإسلام، والتناسب بين موت الجاهلية وبين وجود الإمام على الإنسان يقتضي أن يكون الإمام حائزا على كمالات وفضائل، فهل يموت الإنسان ميتة جاهلية لأنه لم يكن عليه إمام جائر مرتكب للفواحش؟
طبعا لا، فلا يعقل أن يدعو الله عز وجل إلى تولي المؤمنين وعدم الركون إلى الظالمين كي لا تمسنا النار ثم يقول أنك إن لم تقبل إمامة الظالم ستموت ميتة جاهلية.
وبغض النظر عن الأقوال التي قيلت في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ﴾هل نزلت مرتبطة بحديث غدير خم وكما رواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق أو لسبب آخر، فمن المسلم به أن سورة المائدة مدنية من آخر ما نزل على النبي (ص)، وفيها آيات نزلت بعد حجة الوداع باتفاق الفريقين كآية إكمال الدين وإن اختلفوا في سبب نزولها، فإن آية التبليغ تكشف عن أمر عظيم، فقد بلغ النبي (ص) عن الصلاة والصوم ومعظم الأحكام، فما هو ذلك الشيء الذي إن لم يبلغه فلم يبلغ رسالته، وخاصة أن الله عز وجل يقول لنبيه أنه سيعصمه من الناس.
ألا يدعو ذلك الإنسان المسلم أن يتوقف مليا ليعرفه ويكون على بصيرة من دينه؟!
* سؤال: وفي أي شيء يظهر أثر الإمامة مع هذا الاختلاف؟
الجواب: الإمامة تعني المرجعية التي يرجع إليها الناس في أمور دينهم ودنياهم، وهذه المرجعية إن لم تكن مرتبطة بالله عز وجل وبمعنى المحدث فإنها لن توصل إلى ما يريده الله عز وجل، بل وحتى فهم المسائل الاعتقادية الأخرى سيتفاوت تبعا لتحديد هذه المرجعية، ومن هنا وقع النزاع في مسائل اعتقادية من قبيل: هل الله عز وجل يرى أو لا؟ هل الأنبياء منزهون عن الذنوب والسهو؟ وبما أن الشيعة أخذت من أهل البيت (ع) فإن تصورهم اختلف عن تصور أهل السنة في هذه القضايا.
كما أننا نعتقد أن أثر الإمامة لايختص بالمسائل الاعتقادية، ففي المسائل الفقهية الفرعية المرتبطة بالأحكام التفصيلية للصلاة والزكاة وغيرها لايجوز للإنسان أن يتعدى المرجعية المنصوصة له من قبل الله عز وجل، وخاصة مع ملاحظة الاختلاف الحاصل فيها، فمن يذهب إلى القياس يتخذ رأيا معينا ومن لايتخذه له رأي آخر، ونحن لانفرق بين المسائل الاعتقادية وغيرها في لزوم التعبد بالباب الذي أمرنا بالرجوع إليه والتمسك به.
* سؤال:هل هناك فرق بين الأصول الاعتقادية والفرعية من جهة الإثبات؟
الجواب: نعم فالمسائل الفرعية تثبت بأخبار الآحاد ويكتفى فيها بالظن المعتبر، بينما الأصول الاعتقادية لابد أن تكون يقينية، ولابد في الأصل العقائدي أن يكون موجبا للقطع والاطمئنان في السند والدلالة، ومن هنا سميت عقائدية، أي ينعقد القلب عليها، والقلب لاينعقد على شيء إلا باليقين أو الاطمئنان.
* سؤال: كيف يحصل اليقين والاطمئنان في السند والمتن؟
الجواب: يحصل اليقين بالسند بثلاثة طرق:
1 - التواتر ومعنى التواتر هو إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب، فيحصل العلم من تلك الكثرة البالغة حد الامتناع من الاتفاق على الكذب، ومن ثم لو لم توجب الكثرة ذلك العلم كما لو جاء ألف شخص من قبل السلطان الجائر وشهدوا على خصمه أنه قد ارتكب جرما، فهذه الكثرة لاتوجب العلم لأن من الجائز جدا أنها كانت بإيعاز من الجائر لكي يتخلص من خصمه، ومن هنا يندفع الإشكال الذي يورده البعض من أنه كما تدعون تواترا في حديث الغدير فنحن ندعي تواتر عدالة من اغتصب حق الإمام علي (ع) فمن تكون السلطة بيده ويمنع كتابة الحديث ويضيق على من ينشر الحديث، ثم في المقابل يسمح بنشر الأحاديث التي يطرحها هو وأصحابه ففي مثل هذا الجو لايمكن حصول العلم من التواتر لأن الاتفاق على الكذب جائز فيه بخلاف حديث الغدير الذي كانت الأجواء كلها ضد نشره والإذعان به.
2 - كثرة الأحاديث الصحيحة على أمر ما، فتلك الأحاديث وإن لم تكن متواترة فإنها لانضمام كثرتها مع صحة السند موجبة للاطمئنان بل اليقين بصدورها. (وسنذكر لاحقا كلاما للألباني يؤكد فيها هذه الدعوى).
3 - القرائن التي تحف بالسند من قبيل الاستفاضة، فإنها تجعله موجبا للاطمئنان وإن كانت الروايات قد وردت بالأسانيد الضعيفة، طبعا هذه القرائن ينبغي في ضمها مع بعضها أن تكون من القوة بحيث توجب الاطمئنان واليقين لا مجرد الظن.
، طبعا هذه القرائن ينبغي في ضمها مع بعضها أن تكون من القوة بحيث توجب الاطمئنان واليقين لا مجرد الظن.
أما في المتن فلابد أن يكون اللفظ الذي ورد في الحديث نصا في معنى معين، والنص يعني ما لايقبل الاحتمال الآخر.
وقد يكون اللفظ ظاهرا في معنى ما ظهورا يأخذ به عامة الناس، والظاهر وإن كان يحتمل وجود الاحتمال الآخر الضعيف ولكنه حجة مع ذلك لأن الشارع ألقى الكلام بحسب الطريقة المألوفة بين الناس في خطاباتهم مع بعضهم وبحسب ما يظهر منها، وإلا إن قلنا بحاجة كل كلام إلى تأكيد آخر من الشارع والتوقف عن ظاهره حتى يحصل التثبت من عدم إرادة الاحتمال الآخر الموهون لما استقر حجر على حجر، والأصل الأخذ بالظاهر إلا إذا جاء النص من الشارع أنه لم يرد هذا الظاهر بل أراد معنى آخر.
وقد يكون المتن غير ظاهر في المعنى ولكنه يصير بمساعدة القرائن التي تحيط باللفظ في حكم النص، سواء كانت تلك القرائن لفظية أو حالية، فمثلا عندما تقول رأيت الأسد يأكل الخبز والجبن، فإن المراد به هو الشجاع وليس الحيوان المفترس لأن الحيوان يأكل اللحم لا الخبز والجبن، فهنا قرينة لفظية حددت المقصود من المعنى، وقد تكون القرينة حالية، كما لو قال شخص أقبل الأسد وكنت في الغابة ورأيت فرار الغزلان فإنك ستجزم بأن المقصود به الحيوان المفترس بسبب هذه القرائن الحالية.
وإذا كان هناك من يشكك في العقائد بحجية الأخذ بمجرد الظاهر لتحصيل العلم فإن الظاهر الذي يعتضد بالقرائن التي تجعله نصا لهو حجة قطعا.
*سؤال: يعني ذلك أن الشيعة الإمامية عندما يجعلون الإمامة من الأصول الاعتقادية يصعبون ويضيقون على أنفسهم؟
الجواب: نعم، وهذا يدل على أن الشيعة مقتنعون بأن الأدلة في هذا المجال يقينية لا مجال لإنكارها أو الشك فيها.
*سؤال: إذا قلنا بأنها من الأصول الاعتقادية فهل سيترتب عليه أن من لايؤمن بها غير مسلم وخارج عن الملة؟
الجواب: كلا، فإن الأصل أن كل من تشهد الشهادتين يعد مسلما، ويترتب على ذلك أن دمه محقون، وعرضه محفوظ، وتجب نصرته عند تعرضه للخطر، ولكن هناك مرتبة أخرى وهي مرتبة الإيمان، وهي أرفع من ذلك ومن يؤمن بإمامة أمير المؤمنين(ع) يعد مؤمنا، فهذا الأصل الاعتقادي يجعل الشخص في دائرة الإيمان لا الإسلام.
طبعا لا نقول أن منزلة المؤمن والمسلم متساوية عند الله عز وجل ولكن ما نقوله أن كثيرا من الواجبات والحقوق التي فرضتها روايات أهل البيت (ع) للمؤمن جاءت التوصية بها من الأئمة في حق أصحاب المذاهب الأخرى، كما في الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق (ع): أن عودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم. (المحاسن للبرقي ج1 ص18
الجواب: الشيعة يذهبون إلى أنها من الأصول الاعتقادية، وكتبهم العقائدية والروائية تشهد بذلك، بينما يذهب أهل السنة إلى أن الإمامة من فروع الدين لا أصوله، ومن ثم يمكن للمكلف الإعراض عنها والجهل بها كما يذكر ذلك الآمدي في "غاية المرام" ص363، والغزالي في "الإقتصاد من الاعتقاد" ص234.
وهنا يبدو نوع تهافت في هذا الرأي فمن جهة يقولون أن الإمامة من الفروع والمرتبطة بالأحكام العملية لا الاعتقادية وأن الأليق إدراجها بكتب الفروع لا كتب علم الكلام كما يقول ذلك الإيجي في "المواقف" ص395، والتفتازاني في "شرح المقاصد" ج2 ص271 ولكن من جهة أخرى نجد الطحاوي في "شرح العقيدة الطحاوية" ص471 يورد مسألة تحديد الخليفة أبي بكر وأنه الخليفة الأول المقدم ثم بقية الخلفاء كعقيدة من عقائد أهل السنة.
طبعا المروي من طرقنا أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. (فيما رواه الكليني في الكافي ج2 ص20 ح6 بسندين صحيحين، وكذلك رواه الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق ص409 ح9 بسند معتبر عند من يوثق شيخه الطالقاني الذي ترضى عليه، ورواه أيضا الخزاز القمي في كفاية الأثر ص296، والكشي في رجاله ص425 في ترجمة عيسى بن السري، وابن أبي حمزة الطوسي في الثاقب في المناقب ص495 ح424)
وكذلك رواه بعض محدثي أهل السنة كابن أبي عاصم بلفظ مقارب أن رسول الله (ص) قال:
«من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية».
قال الألباني: إسناده حسن. (كتاب السنة ص489)
والتعبير بموت الجاهلية يعني وجود خلل وانحراف في صاحبه وكأنه ما أسلم وما دخل في الإسلام، والتناسب بين موت الجاهلية وبين وجود الإمام على الإنسان يقتضي أن يكون الإمام حائزا على كمالات وفضائل، فهل يموت الإنسان ميتة جاهلية لأنه لم يكن عليه إمام جائر مرتكب للفواحش؟
طبعا لا، فلا يعقل أن يدعو الله عز وجل إلى تولي المؤمنين وعدم الركون إلى الظالمين كي لا تمسنا النار ثم يقول أنك إن لم تقبل إمامة الظالم ستموت ميتة جاهلية.
وبغض النظر عن الأقوال التي قيلت في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ﴾هل نزلت مرتبطة بحديث غدير خم وكما رواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق أو لسبب آخر، فمن المسلم به أن سورة المائدة مدنية من آخر ما نزل على النبي (ص)، وفيها آيات نزلت بعد حجة الوداع باتفاق الفريقين كآية إكمال الدين وإن اختلفوا في سبب نزولها، فإن آية التبليغ تكشف عن أمر عظيم، فقد بلغ النبي (ص) عن الصلاة والصوم ومعظم الأحكام، فما هو ذلك الشيء الذي إن لم يبلغه فلم يبلغ رسالته، وخاصة أن الله عز وجل يقول لنبيه أنه سيعصمه من الناس.
ألا يدعو ذلك الإنسان المسلم أن يتوقف مليا ليعرفه ويكون على بصيرة من دينه؟!
* سؤال: وفي أي شيء يظهر أثر الإمامة مع هذا الاختلاف؟
الجواب: الإمامة تعني المرجعية التي يرجع إليها الناس في أمور دينهم ودنياهم، وهذه المرجعية إن لم تكن مرتبطة بالله عز وجل وبمعنى المحدث فإنها لن توصل إلى ما يريده الله عز وجل، بل وحتى فهم المسائل الاعتقادية الأخرى سيتفاوت تبعا لتحديد هذه المرجعية، ومن هنا وقع النزاع في مسائل اعتقادية من قبيل: هل الله عز وجل يرى أو لا؟ هل الأنبياء منزهون عن الذنوب والسهو؟ وبما أن الشيعة أخذت من أهل البيت (ع) فإن تصورهم اختلف عن تصور أهل السنة في هذه القضايا.
كما أننا نعتقد أن أثر الإمامة لايختص بالمسائل الاعتقادية، ففي المسائل الفقهية الفرعية المرتبطة بالأحكام التفصيلية للصلاة والزكاة وغيرها لايجوز للإنسان أن يتعدى المرجعية المنصوصة له من قبل الله عز وجل، وخاصة مع ملاحظة الاختلاف الحاصل فيها، فمن يذهب إلى القياس يتخذ رأيا معينا ومن لايتخذه له رأي آخر، ونحن لانفرق بين المسائل الاعتقادية وغيرها في لزوم التعبد بالباب الذي أمرنا بالرجوع إليه والتمسك به.
* سؤال:هل هناك فرق بين الأصول الاعتقادية والفرعية من جهة الإثبات؟
الجواب: نعم فالمسائل الفرعية تثبت بأخبار الآحاد ويكتفى فيها بالظن المعتبر، بينما الأصول الاعتقادية لابد أن تكون يقينية، ولابد في الأصل العقائدي أن يكون موجبا للقطع والاطمئنان في السند والدلالة، ومن هنا سميت عقائدية، أي ينعقد القلب عليها، والقلب لاينعقد على شيء إلا باليقين أو الاطمئنان.
* سؤال: كيف يحصل اليقين والاطمئنان في السند والمتن؟
الجواب: يحصل اليقين بالسند بثلاثة طرق:
1 - التواتر ومعنى التواتر هو إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب، فيحصل العلم من تلك الكثرة البالغة حد الامتناع من الاتفاق على الكذب، ومن ثم لو لم توجب الكثرة ذلك العلم كما لو جاء ألف شخص من قبل السلطان الجائر وشهدوا على خصمه أنه قد ارتكب جرما، فهذه الكثرة لاتوجب العلم لأن من الجائز جدا أنها كانت بإيعاز من الجائر لكي يتخلص من خصمه، ومن هنا يندفع الإشكال الذي يورده البعض من أنه كما تدعون تواترا في حديث الغدير فنحن ندعي تواتر عدالة من اغتصب حق الإمام علي (ع) فمن تكون السلطة بيده ويمنع كتابة الحديث ويضيق على من ينشر الحديث، ثم في المقابل يسمح بنشر الأحاديث التي يطرحها هو وأصحابه ففي مثل هذا الجو لايمكن حصول العلم من التواتر لأن الاتفاق على الكذب جائز فيه بخلاف حديث الغدير الذي كانت الأجواء كلها ضد نشره والإذعان به.
2 - كثرة الأحاديث الصحيحة على أمر ما، فتلك الأحاديث وإن لم تكن متواترة فإنها لانضمام كثرتها مع صحة السند موجبة للاطمئنان بل اليقين بصدورها. (وسنذكر لاحقا كلاما للألباني يؤكد فيها هذه الدعوى).
3 - القرائن التي تحف بالسند من قبيل الاستفاضة، فإنها تجعله موجبا للاطمئنان وإن كانت الروايات قد وردت بالأسانيد الضعيفة، طبعا هذه القرائن ينبغي في ضمها مع بعضها أن تكون من القوة بحيث توجب الاطمئنان واليقين لا مجرد الظن.
، طبعا هذه القرائن ينبغي في ضمها مع بعضها أن تكون من القوة بحيث توجب الاطمئنان واليقين لا مجرد الظن.
أما في المتن فلابد أن يكون اللفظ الذي ورد في الحديث نصا في معنى معين، والنص يعني ما لايقبل الاحتمال الآخر.
وقد يكون اللفظ ظاهرا في معنى ما ظهورا يأخذ به عامة الناس، والظاهر وإن كان يحتمل وجود الاحتمال الآخر الضعيف ولكنه حجة مع ذلك لأن الشارع ألقى الكلام بحسب الطريقة المألوفة بين الناس في خطاباتهم مع بعضهم وبحسب ما يظهر منها، وإلا إن قلنا بحاجة كل كلام إلى تأكيد آخر من الشارع والتوقف عن ظاهره حتى يحصل التثبت من عدم إرادة الاحتمال الآخر الموهون لما استقر حجر على حجر، والأصل الأخذ بالظاهر إلا إذا جاء النص من الشارع أنه لم يرد هذا الظاهر بل أراد معنى آخر.
وقد يكون المتن غير ظاهر في المعنى ولكنه يصير بمساعدة القرائن التي تحيط باللفظ في حكم النص، سواء كانت تلك القرائن لفظية أو حالية، فمثلا عندما تقول رأيت الأسد يأكل الخبز والجبن، فإن المراد به هو الشجاع وليس الحيوان المفترس لأن الحيوان يأكل اللحم لا الخبز والجبن، فهنا قرينة لفظية حددت المقصود من المعنى، وقد تكون القرينة حالية، كما لو قال شخص أقبل الأسد وكنت في الغابة ورأيت فرار الغزلان فإنك ستجزم بأن المقصود به الحيوان المفترس بسبب هذه القرائن الحالية.
وإذا كان هناك من يشكك في العقائد بحجية الأخذ بمجرد الظاهر لتحصيل العلم فإن الظاهر الذي يعتضد بالقرائن التي تجعله نصا لهو حجة قطعا.
*سؤال: يعني ذلك أن الشيعة الإمامية عندما يجعلون الإمامة من الأصول الاعتقادية يصعبون ويضيقون على أنفسهم؟
الجواب: نعم، وهذا يدل على أن الشيعة مقتنعون بأن الأدلة في هذا المجال يقينية لا مجال لإنكارها أو الشك فيها.
*سؤال: إذا قلنا بأنها من الأصول الاعتقادية فهل سيترتب عليه أن من لايؤمن بها غير مسلم وخارج عن الملة؟
الجواب: كلا، فإن الأصل أن كل من تشهد الشهادتين يعد مسلما، ويترتب على ذلك أن دمه محقون، وعرضه محفوظ، وتجب نصرته عند تعرضه للخطر، ولكن هناك مرتبة أخرى وهي مرتبة الإيمان، وهي أرفع من ذلك ومن يؤمن بإمامة أمير المؤمنين(ع) يعد مؤمنا، فهذا الأصل الاعتقادي يجعل الشخص في دائرة الإيمان لا الإسلام.
طبعا لا نقول أن منزلة المؤمن والمسلم متساوية عند الله عز وجل ولكن ما نقوله أن كثيرا من الواجبات والحقوق التي فرضتها روايات أهل البيت (ع) للمؤمن جاءت التوصية بها من الأئمة في حق أصحاب المذاهب الأخرى، كما في الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق (ع): أن عودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم. (المحاسن للبرقي ج1 ص18